وزير العدل

مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين

وزارة العدل تجيب على تساؤلات أمنستي

في شهر نوفمبر الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية ثلاثة بيانات علنيّة (في 9 و 15 و16 منه) حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أثارت العديد من الإستفهامات وبواعث القلق بشأن عدد من القضايا، بينها تعرّض محتجزين للتعذيب والمعاملة السيئة، وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم وأهليهم بانتظام. ونظراً لأهمية ما ورد في تلك البيانات، فقد أرسل مرصد البحرين رسالة الى معالي وزير العدل في 19/11/2010، يستفهم منه عن عدد القضايا المقلقة بشأن المحتجزين. وقد وصل ردّ وزارة العدل في 9/12/2010 على تلك الإستفهامات، فكان على النحو التالي:


أمر سعادة القاضي في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بالعنف والتي عقدت في 28/10/2010.. أمر بنقلهم الى سجن يتبع وزارة الداخلية، والسماح للمحامين بلقاء موكليهم بشكل سلس ولمدد أطول، وإعطائهم كافة مستندات القضية.. هل تم تطبيق كل ذلك؟ ما هي القضايا التي لم تطبق إن وجدت؟ ولماذا؟

تنفيذاً لقرار رئيس المحكمة الصادر بجلسة 28/10/2010 تمّ نقل المتهمين الى قسم مغاير داخل سجن الحوض الجاف المخصص للمحبوسين احتياطياً، وهو غير خاضع لإشراف جهاز الأمن الوطني.

وتنفيذاً لذلك القرار أيضاً، فقد تمّ السماح للمحامين بزيارة المتهمين في محبسهم حيث تحددت تباعاً أيام 4، 14، 21، 22، 26 من نوفمبر 2010. وتمّ إخطار المحامين، فحضر وأتمّ الزيارة في هذه الأيام عدد 18 محامياً.

واستمراراً لتنفيذ قرار المحكمة بالتصريح للمحامين بزيارة المتهمين، فقد قام ستة محامين بالزيارة يوم الجمعة الموافق 26/11/2010، أي في اليوم التالي للجلسة الأخيرة.


فيما يتعلق بلقاء المحامين مع المحتجزين، كم عدد اللقاءات التي تمت في الفترة الواقعة بين نهاية الجلسة الأولى 28/10/2010، وبداية الجلسة الثانية 11/11/2010؟

أما بالنسبة الى الفترة ما بين الجلسة الأولى بتاريخ 28/10/2010، والجلسة الثانية بتاريخ 11/11/2010، فقد قام المحامون بزيارة المحتجزين مرّة واحدة، وكان ذلك يوم 4/11/2010.


كم مرّة سمح للمتهمين بلقاء أهليهم، وكم هي مدّة الزيارة المسموحة؟

بلغ عدد زيارات الأهالي بالنسبة لكل متهم، وحتى 24/11/2010 من سبع الى تسع زيارات، بحيث بلغ إجمالي عدد الزيارات لكل المتهمين حتى ذلك التاريخ 182 زيارة.


هل يمكن تزويدنا بما يتوفر من خدمات في السجن للمتهمين: صحية/ الطعام/ الإطلاع على العالم الخارجي عبر الصحافة والتلفاز، وغير ذلك.

يصرف لنزلاء السجن أطعمة متنوعة، كما أن لهم حق الإطلاع على الصحف ومشاهدة التلفاز، ومن حقهم كذلك تلقي الكتب من خارج السجن؛ كما أن لهم فترات يومية يمارسون فيها الرياضة، وتتخذ كافة الإجراءات الطبية والعلاجية نحوهم إذا لزم الأمر، ويتم ذلك جميعه وفقاً للوائح السجون.


اشتكى المتهمون وأمام القاضي بأنه تم تعذيبهم وذلك في جلستي المحاكمة الأولى والثانية، وقالوا أنهم تعرضوا للتعذيب في الفترة الواقعة ما بين الجلستين الأولى والثانية، بالرغم من شكواهم السابقة. هل اتخذت المحكمة إجراءات قانونية بشأن مزاعم التعذيب وما هي؟

على أثر إدعاءات المتهمين أمام المحكمة بتعرضهم للتعذيب، فقد أمرت المحكمة بعرض المتهمين سلمان ناجي سلمان، وعبدالأمير العرادي على الطبيب الشرعي، فيما أمرت بعرض المتهم حسن حمد صالح الحداد على أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.


طالبت منظمة العفو في 16/11/2010، وعلى لسان مدير قسم الشرق الأوسط، مالكوم سمارت، الحكومة البحرينية بإيجاد آلية تحقيق مستقلة في مزاعم التعذيب. كما طالب المحامون بعرض المحتجزين على جهة طبية أخرى، وليس على الطب الشرعي التابع للنيابة العامة.. فهل هناك إمكانية لتشكيل لجنة خاصة من أطباء تابعين لوزارة الصحة للتحقيق في تلك المزاعم، مثلما حدث في قضية كرزكان بداية 2010؟

المعروف علمياً وعملياً أن الطبّ الشرعي هو الجهة الوحيدة المختصة فنيّاً بتحديد طبيعة الإصابة وسببها وكيفية حدوثها، وبيان مدى اتفاقها مع ما يدّعيه المتهم ظرفياً وزمنياً، وليس في إمكان الطب الإستشفائي أن يخلص الى نتائج يقينية في هذا الشأن.

ولا يقدح في ذلك ما اتبعته المحكمة في قضيتي جد حفص وكرزكان من ندب لجنة من أطباء وزارة الصحة للكشف على المتهمين، ذلك أن النيابة أبدت مآخذها على ما خلصت إليه اللجنة، وذلك لما شاب تقريرها من تناقضات جسيمة ناشئة عن عدم التخصص العلمي، والتعرّض الى مسائل لا تدخل في اختصاص أعضاء اللجنة، بما في ذلك تخصصاتهم الطبيّة ذاتها.. والإعتماد في إثبات الإصابة وعزوها احتمالاً الى الإعتداء على ما أبداه المتهمون من شعورهم بالألم؛ فيما أن الشعور بالألم مسألة شخصية وحسيّة بحتة، لا يعكسه في الواقع إلا الآثار الإصابية الظاهرة وليس العكس. كما أن التقرير لم ينته ـ لانتفاء التخصص ـ الى رأي قاطع في كيفية حدوث الإصابات وإقامته نتيجته على مجرد الإحتمال لا اليقين.


ما هي الضمانات القانونية المتوفرة للمتهمين فترة الإحتجاز؟

غاية الضمانات القانونية لعدم تعرض المتهمين للتعذيب هي المسؤولية الجنائية والتأديبية المقررة بالقانون. فضلاً عما نصّت عليه المادة 145 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز اتصال أفراد السلطة العامة ـ من غير المأذون لهم بتفتيش السجن ـ بالمحبوس احتياطيا، إلا بإذن كتابي من النيابة العامّة.


في مسألة حلق شعر رأس المتهمين جميعاً، لماذا تمّ ذلك، ووفق أية ضوابط قانونية، وهل اعترض المتهمون على حلق شعر رؤوسهم واعتبروه إهانة لهم، كما يقول محاموهم؟

بشأن حلق شعر رأس المتهمين والضوابط المقررة لذلك، وما إذا كان المتهمون قد أبدوا اعتراضاً من عدمه، فقد تمّ الإتصال بوزارة الداخلية حيث أفادت بأنه يجري بشكل اعتيادي إتباعاً للأنظمة الموضوعة في ضوء قانون السجون، حلق شعر كل موقوف قبل إيداعه التوقيف، وتتكرر عملية الحلاقة كل ثلاثة أسابيع، وذلك تحقيقاً لمتطلبات النظافة ومن أجل سلامة جميع الموقوفين، ووقايتهم من الأمراض.